السيد محمد سعيد الحكيم

54

التنقيح

المخالفة بقيد العمد ، إذ مناطه - أعني المعصية - لا يتحقق إلا بذلك . وأما 3 نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية . والحاصل : أنه ليس في « ما لا يعلمون » أثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل ، حتى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل . قلت : قد عرفت : أن المراد ب « رفع التكليف » عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هنا دليل يثبته لولا الرفع أم لا ، فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة ، وحينئذ : فإذا فرضنا أنه لا يقبح في العقل أن يوجه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه ، فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ، ووجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف ، كفى في صدق الرفع . وهكذا الكلام في الخطأ والنسيان . فلا يشترط في تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال العمد وغيره . نعم ، لو قبح عقلا المؤاخذة على الترك ، كما في الغافل الغير المتمكن من الاحتياط 4 ، لم يكن في حقه رفع أصلا ، إذ ليس من شأنه أن يوجه